تكييف العقد بأنه وديعة بأجر. مؤداه. التزام المودع لديه ببذل عناية الشخص العادي في المحافظة على الشيء المودع. عدم تنفيذ هذا الالتزام. خطأ يرتب المسئولية. نفي المسئولية لا يكون إلا بإثبات السبب الأجنبي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net